الحر العاملي
112
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 18 ] وقال عليه السلام : إنّ اللَّه يحبّ العبد يكون سهل البيع ، سهل الشراء ، سهل القضاء ، سهل الاقتضاء . 3 - أن يأخذ ناقصا ويعطي راجحا . [ 29 ] قال الصادق عليه السلام : لا يكون الوفاء حتّى يميل الميزان . [ 20 ] وروي : حتّى يميل اللسان . [ 21 ] وروي : حتّى يرجّح . [ 22 ] وقال عليه السلام : من أخذ الميزان بيده فنوى أن يأخذ لنفسه وافيا ، لم يأخذ إلَّا راجحا ، ومن أعطى فنوى أن يعطي سواء ، لم يعط إلَّا ناقصا . [ 23 ] وقال عليه السلام : إنو الوفاء ، فإن أتى على يدك وقد نويت الوفاء نقصان ، كنت من أهل الوفاء ، وإن نويت النقصان ثمّ وفيت ، كنت من أهل النقصان . [ 24 ] وقال عليه السلام : إنّ فيكم خصلتين هلك بهما من قبلكم من الأمم : المكيال ، والميزان . [ 25 ] وسئل عليه السلام عن رجل من نيّته الوفاء ، وهو إذا كال لم يحسن أن يكيل ، يقولون : لا يوفي ، قال : هذا لا ينبغي له أن يكيل . 4 - التسوية بين المبتاعين ( 1 ) . [ 26 ] سئل الصادق عليه السلام عن رجل عنده بيع فسعّره سعرا معلوما ، فمن سكت عنه ممّن يبتاع منه ، باعه بذلك السعر ، ومن ماكسه وأبى أن يبتاع منه ، زاده ، قال : لا يعجبني إلَّا أن يبيع بيعا واحدا .
--> [ 18 ] الوسائل 12 : 332 / 2 . [ 29 ] الوسائل 12 : 291 / 3 . [ 20 ] الوسائل 12 : 291 / 3 . [ 21 ] الوسائل 12 : 291 / 4 . [ 22 ] الوسائل 12 : 291 / 5 . [ 23 ] الوسائل 12 : 291 / 6 . [ 24 ] الوسائل 12 : 291 / 7 . [ 25 ] الوسائل 12 : 292 / 1 . ( 1 ) ش : المتبايعين . [ 26 ] الوسائل 12 : 295 / 1 .